العلامة الحلي

28

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والنخعي والحسن بن صالح والعنبري ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد « 1 » ، قال بعض العامّة : اتّفق أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ عليه السّلام على أنّ الهبة لا تجوز إلّا مقبوضا « 2 » ، ولم يظهر مخالف فيكون إجماعا . ولما رواه العامّة أنّ أبا بكر نحل عائشة ابنته جداد عشرين وسقا من ماله بالغابة « 3 » ، فلمّا مرض قال : يا بنيّة ما أحد أحبّ إليّ غنى بعدي منك ولا أحد أعزّ عليّ فقرا منك ، وكنت نحلتك جداد عشرين وسقا ، ووددت أنّك حزتيه أو قبضتيه ، وهو اليوم مال الوارث أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب اللّه ، فقلت : لو كان كذا وكذا - تعني أكثر من ذلك - لتركته ، أمّا أخواي فنعم ، وأمّا أختاي فما لي إلّا أخت واحدة : أسماء ، فقال : ألقي في روعي « 4 » أنّ ذا بطن بنت خارجة جارية « 5 » .

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 222 - 223 ، الحاوي الكبير 7 : 535 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 454 ، نهاية المطلب 8 : 409 و 410 ، الوسيط 4 : 269 ، الوجيز 1 : 249 ، حلية العلماء 6 : 48 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 527 ، البيان 8 : 97 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 437 ، مختصر القدوري : 124 ، المبسوط - للسرخسي - 12 : 84 ، روضة القضاة 2 : 517 / 3047 ، تحفة الفقهاء 3 : 161 ، الفقه النافع 3 : 1009 / 733 ، بدائع الصنائع 6 : 123 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 224 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 69 ، المغني 6 : 274 و 281 ، الشرح الكبير 6 : 276 و 277 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 49 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 673 / 1198 . ( 2 ) المغني 6 : 275 و 281 ، الشرح الكبير 6 : 277 . ( 3 ) الغابة : موضع قرب المدينة من ناحية الشام ، فيه أموال لأهل المدينة . معجم البلدان 4 : 182 . ( 4 ) أي : نفسي وخلدي . النهاية - لابن الأثير - 2 : 277 « روع » . ( 5 ) الموطّأ 2 : 752 / 40 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 9 : 101 / 16507 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 170 ، معرفة السنن والآثار 9 : 50 - 51 / 12316 .